Affichage des articles dont le libellé est واحة حقوقية. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est واحة حقوقية. Afficher tous les articles

mercredi 8 juin 2011

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب باحترام الحق في بيئة سليمة، وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المنظمة للبيئة و محاربة لوبيات الفساد البيئي بالمغرب
على المستوى الدولي
شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، عدة أزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، تقلص مساحات الغابات، تلوث الماء و الهواء و التربة، ارتفاع درجة حرارة الأرض، الفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار و الأنهار، استنفاذ الموارد غير المتجددة،....
على المستوى الوطني
أما المغرب، فيعرف بدوره تدهورا بيئيا خطيرا يكلفه حوالي 20 مليار درهم في السنة. و من بين أهم أشكال هذا التدهور، نذكر:
- تلوث الفرشة المائية بعدة مناطق بسبب تسرب عصير النفايات و قلة المطارح المحمية و المصممة وفق المعايير الدولية، بالإضافة الى تسربات المواد الكيماوية و الأسمدة. كما يتم استنزاف كمية كبيرة من المياه المعالجة و الصالحة للشرب في سقي ساحات ملاعب الكولف (سقي ملعب كولف=حاجيات مدينة من 30 ألف ساكن، من الماء الشروب)، في الوقت الذي نجد فيه 20 في المائة من ساكنة البوادي، محرومين من هذه المياه.
- ضعف غطاء المجال الغابوي (12 في المائة من مجوع مساحة المغرب) بالمقارنة مع المعيار الدولي (15 الى 20 في المائة). كما يتم نهب أشجار الغابات من طرف لوبيات، يتم التغاضي عن جرائمها، بالإضافة الى الحرائق التي تتسبب فيها بعض مافيات المخدرات. دون أن ننسى، تدمير العديد من الغابات من أجل إقامة مشاريع عمرانية ضخمة (غابة حديقة الحيوانات بتمارة، أولاد سبيطة بضواحي سلا، الشريط الساحلي المنصورية بوزنيقة، كابو نيكرو... التي فوتت بأثمان بخسة لبعض المنعشين المحظوظين،. مما يزيد من تقليص حجم الغابات، و هو ما يشكل خطرا بيئيا، ما دامت الدولة لا توفر الحماية الكافية لهذه الثروة الوطنية، كما أنها لا توفر في برامجها التنموية، إلا مساحات قليلة من أجل إعادة التشجير.
- تلوث الهواء: نسبة الرصاص تفوق المعيار الدولي ب 200 في المائة، و هو ما يسبب في انتشار العديد من الأمراض المزمنة.
- قلة محطات معالجة المياه العادمة،و رمي النفايات مباشرة في البحر و الوديان و الأراضي الشاسعة، و هو ما يسبب في تلوث الفرشاة المائية و البحر. كما أن عددا من شواطئ المغرب تنعدم فيها شروط صالحة للاستحمام و السباحة.
- ضعف شبكات الصرف الصحي واستمرار انتشار السكن غير اللائق.
- قلة المساحات الخضراء: 3 م2 لكل مواطن بالرباط و 1.4 م2 لكل مواطن بالدار البيضاء، بينما المعيار الدولي هو ما بين 15 و 20 م2 لكل مواطن.
- تضرر خصوبة التربة بسبب الانجراف المائي و الهوائي. كما أن 90 في المائة من الأراضي مهددة بخطر التصحر.
- تلوث الهواء، بسبب نفايات الوحدات الصناعية، والحالة المزرية لأسطول العربات ، والغبار الناتج عن المناجم ومعامل الإسمنت وغيرها، والنهب العشوائي للرمال من طرف لوبيات يتم التستر عن جرائمها. 
- وما يترتب عن كل ذلك من تهديد مباشر للتنوع البيولوجي، والأنظمة الإيكولوجية
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تحمل الدولة المغربية مسؤولية هذا التدمير البيئي، وتدعو كافة القوى الديمقراطية لتكثيف النضال من أجل الحق في بيئة سليمة، فإنها تطالب بما يلي:
- التوقيع و المصادقة على المواثيق و الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحق في بيئة سليمة.
- ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المنظمة للبيئة مع تعزيز الترسانة القانونية للبيئة والقوانين القطاعية المتعلقة بها.
- إصدار قوانين زجرية لمعاقبة كل من يخرق النصوص القانونية المنظمة للحق في بيئة سليمة.
- إعادة النظر في الميثاق الوطني للبيئة الذي تم فرضه بطريقة غير ديمقراطية و إعداد النصوص التطبيقية للميثاق مع المطالبة بإصدار مدونة للبيئة.
- إعطاء الجمعيات، الحق المدني للترافع في القضايا المتعلقة بالبيئة.
- إحداث مؤسسات علمية للبحث في مجال البيئة.
- خلق مناطق وأحزمة خضراء بمختلف مدن الجهات
- إجبار المقاولات الصناعية على إنشاء محطات للمعالجة.
- وضع حد لنهب أشجار الغابات و المتابعة القضائية للوبيات المتورطة في تلك العملية و عقلنة استغلال الملك الغابوي.
- وضع حد لنهب الرمال مع المتابعة القضائية للوبيات المتورطة في هذه الجريمة.
- خلق محميات للوحيش ومحاربة القنص والصيد العشوائي وتحميل الدولة مسؤولياتها في المحافظة على حماية المحميات الطبيعية.
- إلغاء كل التراخيص المسلمة من طرف وزارة الداخلية لاستغلال المقالع و التي تأتي في إطار التشجيع على الريع الاقتصادي.
- فرض تهيئة المقالع المهجورة على المؤسسات المستغلة لها لجبر الضرر.
- إنجاز برامج لخلق المطارح المراقبة وإغلاق المطارح العشوائية ومعالجة عصير النفايات.
- ضرورة معالجة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية سواء العمومية أو الخاصة والعمل على احترام دفتر التحملات المتعلق بها.
- حل مشكل النفايات السائلة الصناعية والطبية بالمطارح مع نقل الوحدات الصناعية الملوثة إلى خارج المناطق السكنية وتخصيص مناطق خاصة بها.
المكتب المركزي  

jeudi 26 mai 2011

محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان


تظاهرات يوم الأحد 22 ماي نظمت دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية وفي أحياء شعبية تعج بالفقر والبطالة والمنحرفين
نحن ننتقل إلى الديمقراطية بشكل عاد بدون دم و لا مدافع
دافع الحقوقي البارز محمد الصبار أول أمس الثلاثاء عن استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الأحد 22 ماي الجاري، الالأحد22الأحد الأحد في عدد من مدن المملكة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد قائلا إن المتظاهرين عمدوا إلى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية.
وقال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، «القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الأوروبية يضع شروطا قانونية لتنظيم المظاهرات، وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص ويتطرق إلى موضوع المظاهرة والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية.»
وأضاف في مقابلة مع رويترز «ومع ذلك كل تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الأحد لم تحترم هذه الشروط ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد ليتلقى المغرب إشادات دولية من بينها إشادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.»
وقال الصبار وهو حقوقي ومحام أيضا بأن تدخل البوليس في مظاهرة يوم الأحد كان «بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية.» وتساءل «هل تستطيع الحركة تأطير مظاهرات في مثل هذه الأحياء.»
وكانت حركة 20 فبراير الشبابية التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مستلهمة المظاهرات التي عمت عدة دول عربية وأطاحت في تونس ومصر برئيسيهما، قد بدأت بالاحتجاج كما يدل اسمها في 20 فبراير.
وخلافا لدول عربية أخرى اقتصرت المطالب في مظاهراتها التي مرت جميعا بسلام على الإصلاح ومكافحة الفساد والرشوة دون المطالبة بإسقاط النظام.
وكانت الحركة تتظاهر عادة في الشوارع الرئيسية لمدن البلاد، إلا أنها في الفترة الأخيرة دعت إلى التظاهر في أحياء شعبية تعج بالفقر والبطالة والمنحرفين.
وتصدت السلطات للمحتجين يوم الأحد لأول مرة بعنف في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى.
وقال الصبار «لم نتلق أية شكاية بخصوص قمع السلطات للمظاهرة تتبعنا ما جرى في قصاصات الصحف.»
وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية أسلوب العنف ومن بينها منظمة العفو الدولية التي قالت إن «قوات الأمن فرقت المظاهرات بطريقة عنيفة... طاردت المحتجين وضربتهم بالهراوات والركل.»
واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المستقلة يوم الثلاثاء الأخير، «استعمال العنف تجاه مواطنين ومواطنات واعتقال العديد منهم ومن القوات العمومية بمدن مختلفة خاصة الرباط وطنجة وتطوان والدار البيضاء وفاس ووجدة وأكادير وغيرها.»
واتهمت الحكومة المغربية إسلاميين ويساريين متطرفين بنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء المطالبة بالديمقراطية.
وكان الملك محمد السادس قد سارع بعد أولى مظاهرات 20 فبراير للإعلان في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي في التاسع من مارس عن مجموعة إصلاحات على رأسها تغيير الدستور وتخويل صلاحيات واسعة للوزير الأول واستقلال القضاء.
وعين العاهل المغربي هيئة من المنتظر أن ترفع له الشهر المقبل مقترحاتها بشأن تعديل الدستور الذي سيعرض على الشعب للاستفتاء في يوليوز القادم.
ودافع الصبار عن مكتسبات المغرب الحقوقية وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت مهامها في أواخر العام 2005 وشكلها العاهل المغربي لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني.
وقال الصبار إنه ليس هناك بلد بدون انتهاكات «الولايات المتحدة زعيمة العالم الديمقراطي أحدثت معتقل غوانتانامو الذي ترمى فيه بالسجناء بدون محاكمة بدون تهم بدون دفاع وتستعمل أراضي دول عريقة في الديمقراطية كفرنسا وبريطانيا لنقل المعتقلين إليه.»
كما أشار إلى منع النقاب في فرنسا وإجراء سويسرا «المحايدة» استفتاء على حظر بناء المآذن وهو ما اعتبره «خرق سافر لحرية العقيدة».
وقال إن المنحى «التراجعي الذي عرفه العالم بعد 11 سبتمبر 2001 لم يسلم منه المغرب».
وبخصوص الانتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي قال الصبار «ما وقع في المنطقة العربية كان بالنسبة إلينا في المغرب رافعة سياسية للرفع من وتيرة الإصلاحات.» وأضاف «مطالب الشارع المغربي لم تتجاوز سقف الملكية البرلمانية في دول أخرى هناك شعار ارحل.»
وقال «المغرب يمثل استثناء وخطاب 9 مارس تضمن معايير هي نفس المعايير المتضمنة في الوثيقة الدستورية الديمقراطية العالمية».
وأردف «نحن ننتقل إلى الديمقراطية بشكل عادي بدون دم ولا مدافع».
 
زكية عبد النبي رويترز
بيان اليوم : 26 - 05 - 2011


samedi 7 mai 2011

لخطأ المهني وضمانات الموظف أمام المجلس التأديبي



يختلف عن الخطأ الجنائي المحدد قانونا بالمدونات الجنائية  والمرتبة فعلا وعقوبة
تقوم كل مسؤولية تأديبية يتعرض لها أي موظف عند إخلاله بواجباته المهنية على فرضية ارتكابه لخطأ أو مخالفة ما،غير أن المشرع في هذا الباب لم يحدد تعريفا دقيقا لهذه المخالفة أو الخطأ، وذلك لأن تحديده يخضع لعدة عوامل وظروف مهنية وشخصية كذلك، تتعلق بالموظف نفسه في علاقته بالظرف المهني. ويختلف الخطأ المهني عن الخطأ الجنائي المحدد قانونا بالمدونات الجنائية  الدقيقة والمرتبة  فعلا وعقوبة، ولكن المشرع وقف  في الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية عند اعتبار الخطأ  بشكل عام كل هفوة خطيرة يرتكبها الموظف، سواء تعلق الأمر  بإخلال في التزاماته المهنية، أو بجنحة ماسة بالحق العام يترتب عنها توقيفه حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
وتبعا لذلك، فإن السلطة التي تتداول أو تقرر في الموضوع هي التي تملك الصلاحية والسلطة التقديرية في تحديد الخطأ المرتكب من طرف الموظف وربطه بمسؤولية الموظف في ذلك، وبالتالي تقرن الأمر بصحة ومشروعية المتابعة التأديبية، وفي حالة الخلاف فإن المشرع خول القضاء الإداري بدوره صلاحية الرقابة على القرار التأديبي، ومن تمة تصبح له سلطة تقديرية أعلى لمتابعة مدى تكييف السلطة المهنية للخطأ والمتابعة التأديبية، كما تغاضى عن التمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط، ودفع بخصائص المسؤولية التأديبية كي تحيط بالفعل من خلال مجموعة من المعايير الاحتياطية والزجرية أكثر من العقابية المحضة، بمعنى الفعل ورد الفعل.
وأهم هذه الخصائص أنها تتحدد من طرف سلطة التسمية، وأنها مسؤولية إدارية ومهنية لا تمس إلا الوضعية الإدارية والمهنية للموظف، وأن مجالها كذلك محدود بظروف الواقعة والحالة الخاصة للموظف، وسلطة التسمية هي السلطة المخولة إليه قانونا تطبيق العقوبة، وهي دليل على طبيعة تصور المشرع المغربي للتأديب، إذ أخذ في ذلك بالنظام شبه القضائي، كما خول المشرع صلاحية اتخاذ عقوبة الإنذار والتوبيخ لمديري الأكاديميات دون الرجوع لاستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفي ذلك، فان السلطة الرئاسية مخول إليها أيضا صلاحية مراقبة عمل المرؤوسين، فتلغي قراراتهم أو تقوم بتعديليها أو تحل محل مرؤوسيها في حالة الفراغ الإداري الناتج عن تجاهل أو رفض تنفيذ التعليمات الرئاسية.
ورغم عدم وجود نص قانوني، فإن السلطة الرئاسية لها صلاحية توقيف موظف ما بشكل مؤقت، إذا أخل بالواجبات المهنية، ويندرج التوقيف المؤقت في باب اعتبارات المصلحة، كما يمكن استخلاصه من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سابق الذكر. كما أنه إجراء استثنائي تلجأ إليه الإدارة في حالة الضرورة القصوى، وحالات التحرش الجنسي أو هتك العرض أو ما شابههما، تأتي على رأس الحالات التي طبق فيها هذا الإجراء عادة، وتتحدد العقوبات بشكل عام في عقوبات تأديبية، وأخرى تأخذ من الموظف بعض أو كل الامتيازات المهنية والوظيفية.
وتضع العقوبات حدا لرابطة التوظيف بين الموظف وإدارته سواء بصفة مؤقتة أو نهائية.
ورغم أن المشرع لم يحدد في المجال التأديبي درجة الخطأ ولا حتى مفهوم الخطأ نفسه، إلا انه أحاط تطبيق الزجر في المجال التأديبي بعدد من الضمانات، كالرقابة القضائية كما وسع ضمانات الموظف لدى مثوله أمام المجلس التأديبي بضمانات حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي وحقه في اختيار وإحضار شهود النفي، ودعوة من يدافع عنه إذا ارتأى ذلك بما فيه توكيل محام للقيام بإجراءات الدفاع خلال الإطلاع على الملف أو أثناء سريان الاستماع إليه من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء...الخ، ورغم كل ذلك، فإن المشرع ركز العقوبات  التأديبية على مجموعة من المبادئ أهمها مبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ عدم رجعية العقوبة، ومبدأ عدم جواز تعدد العقوبات، ومبدأ المساواة في العقوبة ومبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ.
وإذا كان القانون منح للإدارة كل السلط لمراقبة ومحاسبة موظفيها، فقد حد نسبيا من سلطتها التقديرية في التعسف أو الشطط، وعليه فإن الكثير من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة أرجعت الأمور إلى نصابها، كما أن المشرع تدخل للحد من الشطط بالتقليص من هامش السلطة التقديرية  للإدارة، وذلك مع صدور الظهير الشريف رقم1.02.202 المؤرخ في 23 يوليوز2002 بتنفيذ القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وبمقتضى ذلك، أصبحت الإدارة ملزمة بتعليل قرار العقوبة التأديبية تحت طائلة عدم الشرعية، بالتعبير صراحة عن الأسباب  القانونية والواقعية التي تبرر القرار.
إضافة إلى كل ذلك، فإن قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي إجراءات تحضيرية وغير تنفيذية، تخضع للنظرية القانونية المتعلقة بالاختصاص، والتي تحصر عمل اللجنة الإدارية في حالة انعقادها كمجلس تأديبي على أنها لجنة استشارية تدخل في إطار الإجراءات التشاركية في ما بين الإدارة والموظفين، وقراراتها التأديبية ليست نهائية إلا عند تبنيها من طرفة سلطة التسمية التي هي المسؤول الإداري المخول له قانونا باتخاذ العقوبات باستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ اللتين خص بهما المشرع المسؤول الإداري دون الرجوع لاستشارة المجلس التأديبي، وهو الاختصاص المفوض لمديري الأكاديميات حاليا .
ومنذ ظهور المذكرة الوزارية رقم30 الصادرة بتاريخ 27 ابريل 2005،  وماتلاها أصبحت الملفات المتعلقة بالتغيبات غير المبررة تتصدر الملفات التأديبية في أغلب الأكاديميات، وترفق أحيانا بمخالفة بمغادرة التراب الوطني دون ترخيص، تليها الملفات البيداغوجية المتعلقة بالإهمال والتهاون والاستخفاف بالمسؤولية ، أو بالسلوكات المنافية للمسؤولية المهنية، كالاعتداء على التلاميذ أو عدم الالتزام بتعليمات الرؤساء، إضافة إلى الملفات التي يعرض بموجبها الموظف تلقائيا على أنظار المجلس التأديبي مثل الإجراءات التي تستتبع تطبيق إجراءات  الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، واجتماع المتابعة القضائية المتبوعة بالمؤاخذة مع تحريك المسطرة التأديبية.
وما يزال تدبير الملفات التأديبية دون الأهداف الحقيقية التي سنها المشرع في هذا الباب. ويرجع ذلك لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة الملفات التاديبية كملفات شبه قضائية، وكذا لأن أغلب النيابات لا تدرك الأهمية الحقيقية للأهداف التربوية والإدارية وراء نظام التأديب، فتعتمد موظفين غير مؤهلين للقيام بتدبيرها، تبعا لملاحظة خالد بنيشو في كتابه اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ص33 ك الصادر عن منشورات صدى التضامن سنة2003.
محمد المرابطي (وجدة

جريدة الصباح

lundi 2 mai 2011

الحكومة المغربية تقرر تشغيل ماتبقى من أصحاب الماستر والدكتوراة


على إثر تصاعد موجات الغضب التي شهدتها شوارع الرباط في الأسبوعين الماضيين، حيث عرفت مقاومة أصحاب الماستر والدكتوراة، لتدخل  أمني عنيف خلف عددا من المصابين بألة القمع البوليسية والمخزنية المغربية، وأهم هذه الإصابات ماتعرض له الناطق باسم مجموعة الأطر المعطلة السيد كمال ياسين والحامل للجنسية الكندية الذي أصيب بإصابات خطيرة على مستوى الكتف والفخذ والساق، نقل على إثرها للمستشفى .تدخل والي أمن مدينة الرباط ليعلن عن إرادة الحكومة طي هذا الملف الحساس والذي يشكل محركا معنويا لباقي إنتفاضات الفئات المغربية المناهضة للظلم وهضم الحقوق، حيث أبلغ المعطلين، أنه في الأسبوع المقبل ستوقع اللجنة الثلاثية المكلفة بالتوظيف أي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية  والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، على محضر رسمي، توظف فيه الحكومة المغربية ماتبقى من أصحاب الماستر والدكتوراة بعد إقرار والمصادقة على الميزانية المالية المقبلة في شهر أكتوبر.

ويطالب المعطلون أن يكون توقيع المحضر في الأسبوع القادم بصفة رسمية ونهائية وموقع من طرف الحكومة وغير قابل لتأويلات ماكرة لكي يتسنى لهم وضع أسلحة المقاومة من أجل الشغل والعودة إلى أسرهم فرحين بنصر وإثبات حق مشروع

vendredi 11 mars 2011

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان

غداة الخطاب حول الإصلاحات الدستورية، أجهزة الدولة تصعد من حملتها القمعية ضد الحركات الاحتجاجية السلمية