lundi 2 mai 2011

مشروع قانون رقم 11- 9 بتغيير قانون المسطرة المدنية


يهدف مشروع هذا القانون جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات والاستجابة لمتطلبات المتقاضين.
واعتبارا لعلاقة التفاعل بين بلادنا ومحيطها الدولي والإقليمي ومما تقتضيه من مواكبة التشريع الوطني للحركية القانونية الدولية، فقد تمت مراعاة أحكام هذا المشروع للاتفاقيات الدولية تأكيدا على انخراط المغرب في المنظومة القانونية الدولية علاوة على الانفتاح على القوانين المقارنة.
وفيما يتعلق بالمستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون ، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى ما يلي :
-       ملاءمة مقتضيات قانون المسطرة المدنية مع القوانين الصادرة حديثا كمدونة الشغل ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية والقانون المحدث للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والقانون المحدث للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وقانون المفوضين القضائيين؛
-       ملاءمة قانون المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة؛
-       تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها؛
-       اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا لكثرة الاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات؛
-       جعل دور القاضي أكثر إيجابية في سير المسطرة والتقليص من حالات صدور أحكام بعدم القبول، مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ إجراءات التحقيق المناسبة؛
-       إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي وتوحيد مقتضياتها أمام جميع المحاكم مع العمل على تقوية ودعم اختصاصات مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية؛
-       رفع مبلغ الاختصاص القيمي الذي تنظر فيه المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية 10.000 درهم؛
-       تخويل غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية صلاحية النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في إطار الاختصاص القيمي الذي لا يتجاوز 20.000 درهم؛
-       ضبط وتبسيط إجراءات التبليغ وتسريع وتيرتها؛
-       إقرار آجال محددة ومضبوطة لتقليص أمد البت في القضايا سواء في المسطرة الشفوية أو المسطرة الكتابية أو عند البت في الأوامر المبنية على طلب أو في المادة الاستعجالية؛
-       تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ مع تخويلها صلاحيات وسلطات قضائية وإدارية؛
وهكذا، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية هذا يضم 693 مادة موزعة على أحد عشر قسما وردت على النحو الآتي :
-       القسم الأول : مقتضيات تمهيدية
-       القسم الثاني : اختصاصات المحاكم
-       القسم الثالث : المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
-       القسم الرابع  : المساطر الخاصة بالاستعجال
-       القسم الخامس : الأمر بالأداء
-       القسم السادس : المساطر الخاصة
-       القسم السابع : المسطرة أمام محكمة الاستئناف
-       القسم الثامن : المجلس الأعلى
-       القسم التاسع : إعادة النظر
-       القسم العاشر : طرق التنفيذ
-        القسم الحادي عشر : مقتضيات عامة .

مشروع قانون رقم 11-10 يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي :
 في إطار  مواكبة السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على المجال البيئي، وانطلاقا مما أفرزته نتائج المراقبة من اختلالات تهم أساسا طريقة استغلال المقالع وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية – لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة -، يأتي مشروع هذا القانون وفق مقاربة شمولية تهدف إلى معالجة الاختلالات السالف ذكرها والمساهمة في الحد من ظاهرة سرقة الرمال التي عرفت استنزافا مهولا، الأمر الذي سيؤثر سلبا في المستقبل على هذه الثروة الطبيعية ومن تم على التوازنات البيئية والاقتصاد الوطني، إذ سجلت القطاعات الوصية من خلال رصدها لحجم الظاهرة استهلاكا يناهز 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، في حين أن الكمية المصرح بها قدرت فقط في 9.5 مليون متر مكعب موزعة سنويا ما بين 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقالع المرخص لها، و 3.5 مليون متر مكعب من رمال الوديان، و 1.5 مليون متر مكعب من رمال الجرف، وهو ما يفيد بأن نصف الكمية المستهلكة سنويا يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة خاصة على مستوى المناطق الساحلية لعمالات القنيطرة، الجديدة، آسفي، العرائش ...
هذا، ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية وفق مقاربة زجرية تتوخى :
-       سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي؛
-       توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 128 و 129 و 539 من مجموعة القانون الجنائي تفاديا للإفلات من العقاب؛
-       تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات؛
-       تشديد العقوبات المالية، وذلك بتخصيص غرامة خمسمائة درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة؛
-       التنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي كانت تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة تعزيزا للطابع الردعي، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق .


مشروع  مرسوم رقم 203-11-2 بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المراسيم رقم 377-06-2 ورقم 454-10-2ورقم 453-10-2الصادرة في 20من ذي القعدة 1431(29اكتوبر2010) بشان الأنظمة الأساسية الخاصة بهيات المتصرفين المحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات :
انسجاما مع أهداف إصلاح الأنظمة الأساسية الخاصة بهيات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات ، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يرمي إلى:

1- فتح باب الترشيح لمباريات توظيف المتصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة والمحررين من الدرجة الرابعة، في وجه حاملي الشهادات المطلوبة، بغض النظر عن التخصصات، مادام الأمر يتعلق بتوظيف عن طريق المباراة؛
2-  تضمين  الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيآت المذكورة، المقتضيات المتعلقة بالتعويضات المطابقة لمختلف الدرجات المحدثة بموجب هذه الأنظمة الأساسية،  بدلا من الإحالة على نصوص تنظيمية أخرى، وهو ما من شانه أن يسهل تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية المذكورة، سواء في الجوانب المتعلقة بتطور المسار المهني آو بنظام التعويضات.




اتفاقية نقل المواد الخطرة عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي، المشتملة على أربعة ملاحق، الموقعة بسرت في 23 يوليو 2009 :  
تم التوقيع بسرت (ليبيا) في 23 يوليو 2009 على اتفاقية نقل المواد الخطرة عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم نقل المواد الخطرة وإلى ضرورة تعزيز وتسهيل حركة النقل البري بين دول اتحاد المغرب العربي ومنها نقل المواد الخطرة وكذا إلى وضع قواعد وأسس تنظيم حركة نقل هذه المواد على الطرقات بغية تجنب المخاطر والأضرار التي يمكن أن تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة وأيضا لتحقيق أكبر قدر من السلامة العامة.
وتضع الاتفاقية شروطا وضوابط وأحكام عامة لنقل هذه المواد الخطرة بين الدول الأطراف لهذه الاتفاقية وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للمواد الخطرة عبر الطرقات (ADR). وفي حالة الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، تطبق على الناقل المخالف العقوبات الواردة في القوانين المحلية للدولة الطرف التي وقع المخالفة على أراضيها.
وتتولى اللجنة المغاربية للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذ بنودها وملاحقها.
وطبقا لمادتها العشرين: "تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبليغه إلى الدول الأطراف الأخرى وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق تصديق كل الدول الأطراف".

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire