jeudi 9 juin 2011

مجلس الحكومة الخميس 9 يونيو 2011


مشروع مرسوم رقم 256-11-2 بتغيير مبالغ رسم الاستيراد على بعض المنتجات.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير ومراجعة الرسوم المفروضة عند الاستيراد على بعض المنتجات وذلك للاعتبارات التالية :
1.    تقوية تنافسية بعض القطاعات الإنتاجية في مواجهة المنافسة الدولية:
يهم هذا الإجراء رقائق الحديد (Tole de laminage) الذي يعتبر من المدخلات الغير مصنعة محليا والتي تستعمل بكثرة في صناعة الحديد، الموجه أساسا لقطاعات البناء والأوراش الكبرى للبنيات التحتية.
وفي هذا الإطار وللحد من تبعية بلادنا للخارج من هذه المادة، تم بناء مركب لرقائق الحديد (Tole de laminage) والذي سيمكن من ضمان تموين السوق المحلي وتطوير تصدير منتجاته.
وهكذا وللحفاض على تنافسية هذا القطاع، يقترح الرفع من مبلغ الاستيراد المفروض على رقائق الحديد من 5ر2 في المائة المطبقة حاليا إلى 10 في المائة .

2.    إصلاح بعض الاختلالات الناجمة عن مبالغ الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات ومكوناتها  (عدادات الماء والصنابير)
يتوخى من هذا الإجراء ، مراجعة المبالغ المفروضة عند الاستيراد على عدادات الماء والصنابير، بهدف إحداث ملائمة بين المنتوج النهائي ومكوناته، وهكذا يقترح مراجعة المبالغ المفروضة عند الاستيراد على الشكل التالي:
-       يطبق رسم استيراد نسبته5ر2 في المائة على  عدادات الماء المستوردة مفككة بدون غطاء "sans bâche" ؛
-       يطبق رسم استيراد نسبته 25 في المائة على عدادات الماء مفككة بغطاء bâche  ؛
-       يطبق رسم استيراد نسبته10 في المائة على غطاء العدادات ؛
-       و 5ر2 في المائة كرسم استيراد على أجزاء والملحقات الأخرى للعدادات عوض 30 في المائة المطبقة حاليا.
3.    مراجعة التعرفة الجمركية المطبقة على الخشب ومشتقاته:
يعاني قطاع الخشب ومشتقاته من تعرفة جمركية مرتفعة، مما يؤثر سلبا على تنافسيه، وهكذا ولتمكين هذا القطاع من تموين من المواد الأولية وبأسعار تنافسية وبالتالي المحافظة على الثروة الغابوية الوطنية، يقترح :
·        تخفيض من ضريبة الاستيراد المطبقة على الخشب  الغير المكررbois non scié إلى 5ر2 في المائة عوض 10 في المائة ؛
·        تخفيض من ضريبة الاستيراد المطبقة على صفائح  الخشب إلى 5ر2 في المائة عوض 10 في المائة، 25 في المائة و 30 في المائة المطبقة حاليا على المنتجات النصف النهائية من الخشب؛
·        تخفيض مــــن 30 في المائــــة إلى 25 في المائــــــــة على أعمــــــدة ورقائق الخشـــــــب "contre-plaqués

4.    الحد من ظاهرة تهريب بعض مواد التجميل شديدة التعرض لهذه الظاهرة:
يقترح في هذا الباب، تخفيض مبلغ الاستيراد المفروض على بعض منتجات التجميل الغير المصنعة محليا وكذا بعض المدخلات الضرورية لصناعة هذه المواد وذلك من 30 في المائة إلى 5ر2 في المائة.
5.    متابعة تشجيع استعمال الطاقات النظيفة:
يهدف هذا الإجراء إلى توسيع رسم الاستيراد (5ر2 في المائة) المفروض على السيارات الهجينة (voitures hybrides) ليشمل تلك المتوفرة على الأسطوانات التي تتعدى سعتها cm3 3000

مشروع مرسوم رقم 246-11-2 بتطبيق القانون رقم 03-10المتعلق بالولوجيات. :
 وعيا بالأهمية التي يكتسيها الولوج في الحياة للأشخاص المعاقين، كوسيلة ذات أهمية بالغة في مسلسل اندماج هذه الفئة ودعامة أساسية لممارسة الحقوق، وفي إطار تقوية الترسانة القانونية لفائدة هؤلاء الفئة من الأشخاص، فإن القانون المتعلق بالولوجيات قد أحال في مواده 8ر10ر11ر12ر13ر15 و 31 على نص تنظيمي لتوضيح مختلف الخاصيات التقنية للولوجيات، وعليه، فإن مشروع هذا المرسوم يتوخى منه وضع نظام يمكن من تطبيق أمثل للقانون المذكور يحدد بالتالي كيفيات تطبيق مقتضياته.

اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بمونروفيا في 20 أبريل 2011
مشروع قانون رقم 11-14 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المذكور أعلاه

رغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين وإتاحة الفرصة لهم لاختيار بين مجموعة متنوعة من الخدمات، وحرصهما على تشجيع مؤسسات النقل على التطوير والابتكار وبأسعار تنافسية، مع ضمان أعلى درجات السلامة والأمن للنقل الجوي، وإعادة تأكيدهما على قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال وتهديد ضد أمن الطائرات، تم التوقيع بمونروفيا بتاريخ 20 أبريل 2011 على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا .
فبموجب هذا الاتفاق يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المتفق عليها من أجل استغلال خدمات جوية دولية وأن يرخص له بتعيين مؤسسة أو أكثر للنقل الجوي لاستغلال الخدمات الجوية المعتمدة على الطرق المحددة، والتي تقوم بحرية بتحديد تعريفات معقولة، آخذة في الاعتبار كل عناصر التقييم المتضمنة خاصة مصالح المستعملين وتكاليف التشغيل وخصائص الخدمة ونسب العمولة والربح المعقول وكل الاعتبارات التجارية للسوق.
كما يمكن أيضا، بمقتضى هذا الاتفاق، أن يقوم الطرفان المتعاقدان بإجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة في كلا البلدين تخص كل المجالات المتعلقة بالمنشآت والخدمات الجوية وأطقم القيادة والطائرات واستغلالها.
وطبقا لمادته الواحدة والعشرون: "يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما".

اتفاق إطار للتعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010.
 يندرج هذا الاتفاق في إطار تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين المغرب وبلغاريا، وذلك عن طريق تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والتكنولوجي.
ولهذه الغاية، يقوم الطرفان بتعزيز التعاون في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وحماية البيئة.
ومن جهة أخرى يقوم الطرفان بإنشاء لجنة حكومية من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ والتي ستكون مهمتها استعراض التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي والعلمي وتقييم التعاون الاقتصادي وتحديد آفاق تطوير العلاقات والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يدخل هذا الاتفاق وكل تعديل شمله حيز التنفيذ بعد التوصل، كتابة، بآخر إشعار يفيد باستكمال الطرفين المتعاقدين للإجراءات القانونية المتطلبة لهذا الغرض، وهو يلغي ويحل محل اتفاق 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire